السيد علي الهاشمي الشاهرودي

225

محاضرات في الفقه الجعفري

--> ( 1 ) مورد الرواية إنّما هو في الفضولي وإجازة المالك بعد ردّه وإذا حكمنا بعدم نفوذ الردّ في مورده بمقتضى الإجماع فكيف يمكن الحكم بنفوذ الردّ بعد الإجازة في غير مورده وهو إجازة من له الحقّ بعد ردّه بل لا بدّ من جعل المدرك للنفوذ بعد الردّ دعوى ان النفوذ مقتضى القاعدة لأنّ العقد حيث قد تمّ فله البقاء وخروج الفضولي عن تحته بالإجماع لا يضرّ بالتمسّك بالقاعدة في غيره ، كما أنه على المسلك الآخر وهو عدم كونه على مقتضى القاعدة لا بدّ من الحكم بعدم النفوذ في المقام لعدم الدليل عليه . وأمّا التفصيل الذي ذكره المحقّق النائيني من أنّه إن كان الردّ قبل حلول الدين فحيث إنّ ردّه قبل ثبوت حقّه لا يكون نافذا فله الإجازة بعد حلول الحقّ كما أنّ له الردّ في الفرض بعد الإجازة لنفس الدليل بخلاف ما إذا كانت الإجازة أو الردّ بعد الحلول فإنّ الرد أو الإجازة لا تنفذ لسقوط حقّه حينئذ بالإجازة أو الردّ الأوّل ، ففيه أنّ حقّ المرتهن تعلّق بالمال من أوّل عقد الرهن ولذا يكون المال غير طلق من الأوّل وأنّ ظرف إعمال الحقّ المزبور إنّما يكون بعد حلول الدين لا أنّ الحقّ يحدث بعد حلول الدين فلا وجه للتفصيل المذكور كما لا يخفى ( الأحمدي ) .